العلامة الحلي

285

منتهى المطلب ( ط . ج )

الحيض ، ونحن نقول به . وعن الثّاني : بالمنع من اعتداد الآئسة والصّغيرة ، أوّلا : لما يأتي ، وثانيا ، لو سلَّم ، لم قلتم انّه لأجل قيام ثلاثة أشهر مقام ثلاثة أقراء ؟ بل لعلَّه أراد به الاستظهار ، فإنّ الاعتداد بالأقراء يحصل معه القطع بخلوّ الرّحم ، أمّا بالأشهر فأوجب الأكثر من الأقراء للاستظهار . وعن الثّالث : انّا قدّمنا انّه محدود من حيث النّقل عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في حديث أبي أمامة ، وحديث واثلة ، وما رووه عن أكثر الصّحابة كعليّ عليه السّلام ، وعمر ، وابن مسعود ، وغيرهم ممّن نقلنا عنهم . وهذا لا نعرف فيه قياسا ، فالنّقل عن كلّ واحد منهم كروايته ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، وما رويناه ، عن أهل البيت عليهم السّلام ، فكيف يصحّ ادّعاء عدم التّقدير الشّرعيّ ؟ وما نقلوه ، عن النّساء فضعيف لا يعارض به الأحاديث النّبويّة وآثار أهل البيت عليه السّلام . وعن الرّابع : انّ الشّطر لا يراد به النّصف ها هنا ، لعدم تطرّق الخلف إلى كلامه عليه السّلام ، فيحمل على ما يقارب النّصف . على انّهم أخذوا الشّطر بالنّسبة إلى الشّهر ، فهو غير مذكور في كلامه عليه السّلام . ولقائل أنّ يقول : يجوز اعتباره بالنّسبة إلى السّنة ، فإنّها إذا لبثت عشرة حائضا وعشرة طهرا وهكذا ، حصل من ذلك مساواة ترك الصّلاة لفعلها في الأزمنة ، ويناسبه انّ الدّهر في اللغة : الزّمان الطَّويل ، وذلك لا يناسب الشّهر . وعن الخامس : بالمنع من الملازمة في ذات العادة بناء على الغالب وبالتزامها وبالمنع من إبطال التّالي في المبتدئة ، وسيأتي البيان . وعن السّادس : انّ الآية مجملة من حيث المقدار ، وبيانه في حديث أبي أمامة ، وواثلة ، وأحاديث الأئمّة عليهم السّلام ، وقد تقدّمت . مسألة : هل يشترط في الثّلاثة الأيّام ، التّوالي أم لا ؟ فيه للأصحاب قولان : قال الشّيخ في النّهاية : لا يشترط ، بمعنى انّها لو رأت الأوّل والثّالث والخامس